responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 31  صفحه : 191
فَأَتِمُّوا ثَلَاثِينَ، وَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ مُسْلِمَانِ، فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا " (1)

(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف حجاج: وهو ابن أرطاة، وبقية رجاله ثقات.
وأخرجه المزي في "تهذيب الكمال" (في ترجمة عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارقطني في "السنن" 2/167- 168 من طريق يزيد بن هارون، عن الحجاج بن أرطاة، به.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 4/132-133، وفي "الكبرى" (2426) ، من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن حسين بن الحارث الجدلي، به، لم يذكر الحجاج في إسناده. قال المزي: والصواب ذكره.
وقوله: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين" له شاهد من حديث أبي هريرة، وقد سلف (7516) ، وإسناده صحيح، وذكرنا هناك تتمة شواهده.
وقوله: "وإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا".
له شاهد من حديث بعض أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقد سلف برقم (18824) وإسناده صحيح، وذكرنا هناك أحاديث الباب، وانظر حديث أنس بن مالك السالف برقم (13974) .
وقوله: "وانسكوا لها" له شاهد من حديث الحارث بن حاطب عند أبي داود (2338) والدارقطني 2/167، والبيهقي 4/274 ولفظه: عهد إلينا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن ننسك، فإن لم نره وشهد شاهدا عدل، نسكنا بشهادتهما. قال الدارقطني: إسناده متصل صحيح.
قال السندي: "وإن شهد شاهدان مسلمان" بإطلاقه، يشمل الغيم وعدمه فهو حجة على من لا يقبل بلا غيم إلا شهادة جم غفير.
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 31  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست