responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 31  صفحه : 149
السَّبَّابَةِ " (1)
18856 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، وَيَزِيدُ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " " كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ يَزِيدُ: " " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَضَعُ أَنْفَهُ عَلَى الْأَرْضِ إِذَا سَجَدَ مَعَ جَبْهَتِهِ " " (2)

(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات.
وأخرجه ابن خزيمة (697) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.
وقال: قوله: وفرش فخذه اليسرى: يريد لليمنى، أي: فرش فخذه اليسرى ليضع فخذه اليمنى على اليسرى، كخبر آدم ابن أبي إياس: وضع فخذه اليمنى على اليسرى.
وأخرجه البخاري في "رفع اليدين" (27) (مختصراً) ، وابن خزيمة (698) ، والطبراني في "الكبير" 22/ (83) من طرق عن شعبة، به.
وقد سلف برقم (18850) .
وفي باب أن يجافي يديه عن جنبيه في الركوع عن أبي حميد الساعدي عند الترمذي (260) ، وابن حبان (1865) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو الذي اختاره أهل العلم أن يجافي الرجل يديه عن جنبيه في الركوع والسجود.
قال السندي: قوله: "وجافى"، أي: عن جنبيه.
"من اليمنى"، أي: جعل اليسرى مفروشة من اليمنى، أي: إذا نظر إلى اليمنى، ظهر أن اليسرى مفروشة دون اليمنى.
(2) صحيح لغيره، وهو مكرر ما قبله (18839) غير أن شيخي أحمد هنا: هما: أبو معاوية: وهو محمد بن خازم الضرير، ويزيد: وهو ابن هارون.
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 31  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست