responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 30  صفحه : 65
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= بعض نسخ المسند، ذلك أن لفظة: "ابن" قد وردت في النسخة (س) ، لكن ضُرب عليها، ولم ترد في "ص"، ولا (ق) ، ولا (م) . ولم ترد كذلك في رواية عبد الرزاق وقد أخرجها الإمام أحمد عنه، ولا وردت في رواية الإسماعيلي- كما ذكر الحافظ في "الفتح" 12/250- التي أخرجها من طريق
ابن جريج، بهذا الإسناد، والله أعلم.
وهو في "مصنف" عبد الرزاق (18353) ، ومن طريقه أخرجه الطبراني في "الكبير" 19/ (506) و20/1069.
وأخرجه البخاري (6908) من طريق زائدة، و (7317) من طريق أبي معاوية، و (6907) ، والبيهقي في "السنن" 8/114 من طريق عُبيد الله بن موسى، والبخاري أيضاَ (6905) ، وأبو داود (4571) ، والبيهقي في "السنن" 8/114 من طريق وهيب، والطبراني في "الكبير" 19/ (507) من طريق أنس بن عياض، و19/ (508) من طريق عبد العزيز بن أبي حازم، و20/ (1070)
من طريق الليث، و20/ (1071) من طريق عبد العزيز بن مسلم، ثمانيتهم، عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد.
قال البخاري: تابعه ابنُ أبي الزناد، عن أبيه، عن عروة، عن المغيرة.
قلنا: أخرجه من الطريق المذكورة الطبراني في "الكبير" 20/ (883) ، والمحاملي فيما ذكره الحافظ في "الفتح" 13/299.
وخالف وكيع، فرواه عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن المسور بن مخرمة قال: استشار عمر بن الخطاب الناس في ملاص المرأة، فقال المغيرة بن شعبة ... فذكره، وستأتي هذه الرواية برقم (18213) .
وانظر (18138) ومكرراته.
وقد سلف من حديث عبد الله بن عمرو (7026) ، وذكرنا أحاديث الباب هناك.
قال السندي: قوله في إملاص المرأة، أي: إلقائها جنينَها، أي: إذا ضربها أحدٌ حتى ألقت جنينها، فماذا على الضارب؟ =
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 30  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست