responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 30  صفحه : 429
18478 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ: قِيلَ لِلْبَرَاءِ: أَكَانَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيدًا هَكَذَا مِثْلَ السَّيْفِ؟ قَالَ: " لَا، بَلْ كَانَ مِثْلَ الْقَمَرِ " (1)

= على نبيه صلي الله عليه وسلم يردُّ علينا ما قلنا: (وأنفقوا في سبيل الله ولا تُلقوا بأيديكم إلى التَّهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين) فكانت التَّهلكةُ الإقامةَ في أموالنا وإصلاحَها، وتَرَكْنا الغَزْوَ. قال: وما زال أبو أيوب شاخصاً في سبيل الله حتى دُفن بأرض الروم. وإسناده صحيح.
وفي الباب أيضاً عن ابن عباس عند الطبري (3147) في تفسير هذه الآية:
قال: تنفق في سبيل الله، وإن لم يكن لك إلا مِشْقَصٌ، أو سهم.
وعنه أيضاً- عند الطبري (3148) - قال: في النفقة.
قال السندي: قوله: يحمل على المشركين، أي: وحدهُ.
ألقى بيده، أي: ألقى نفسه باختياره في الهلاك، وهو مما نُهي عنه.
(لا تُكلَفُ إلا نَفْسَك) ، التكليف يتعدّى إلى مفعولين، فنصب نفسَك، على أنه مفعول ثان، يُريد أنه من لازم خصوص تكليف القتال بنفسه أن يقاتل وحده، ومعنى هذا الخصوص أنه ليس عليه الإثم إن تركوا القتال، لا أنهم ما كلفوا به، وأن القتال غير واجب عليهم.
في النفقة، أي: هو أن لا ينفق فيؤدي ذلك إلى الهلاك، أو هو أن يُسرف في الإنفاق، فيؤدي ذاك إلى الهلاك.
(1) إسناده صحيح على شرط البخاري. رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أحمد بن عبد الملك، فمن رجال البخاري. زهير- وهو ابن معاوية- قد سمع من أبي إسحاق- وهو السبيعي- بعد الاختلاط، لكن هذا الحديث مما انتقاه له البخاري.
وأخرجه الطيالسي (727) - ومن طريقه البيهقي في "شعب الإيمان" (1417) - والدارمي (64) ، والبخاري في "الصحيح" (3552) ، وفي "التاريخ الكبير" 1/10، والترمذي في "جامعه" (3636) ، وفي "الشمائل" (10) ، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (2583) ، وابن حبان (6287) ، والبيهقي في=
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 30  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست