responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 30  صفحه : 195
18259 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَرْضِي أَرْضُ صَيْدٍ، قَالَ: " إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ، وَسَمَّيْتَ، فَكُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ كَلْبُكَ، وَإِنْ قَتَلَ، فَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ، فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّهُ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ، وَإِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ، فَخَالَطَتْهُ أَكْلُبٌ، لَمْ تُسَمِّ عَلَيْهَا، فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيُّهَا قَتَلَهُ " (1)

= قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مجالد عن الشعبي، والعمل على هذا عند أهل العلم، لا يرون بصيد البزاة والصقور بأساً.
وقال أبو داود: البازي إذا أكل فلا بأس به، والكلب إذا أكل، كره، وإن شرب الدم، فلا بأس به.
وذكر البيهقي أن ذكر البازي إنما أتى به مجالد.
وأخرج منه قسم الصيد بالمعراض: ابن أبي شيبة 5/375 من طريق عبد الله ابن نمير، به.
وأخرجه عبد الرزاق (8531) - ومن طريقه الطبراني في "الكبير" 17/ (162) - عن سفيان بن عيينة، عن مجالد، به.
وقد سلف بإسناد صحيح دون ذكر البزاة برقم (18245) ، وانظر أحاديث الباب هناك.
قال السندي: قوله: فأين مقانب طيىء، جمع مقنب، بكسر الميم، وهي جماعة الخيل والفرسان. والبزاة؛ ضبط بضم الباء، جمع البازي، وهو طير معروف.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، ومعمر: هو ابن راشد، وعاصم بن سليمان: هو الأحول.
وهو في "مصنف" عبد الرزاق (8502) ، ومن طريقه أخرجه الطبراني في=
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 30  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست