responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 30  صفحه : 155
18215 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عُقْبَةَ،

= الجراح الرؤاسي.
وأخرجه الحميدي (760) ، وابن أبي شيبة 6/445، وأبو داود (3489) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 6/445، والدارميِ (2102) ، وأبو داود (3489) ، والطبراني في "الكبير" 20/ (884) ، وفي "الأوسط" (8527) ، والبيهقي في "السنن" 6/12، والمزي في "تهذيب الكمال" 13/385 من طرق عن طعمة ابن عمرو، به.
قال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن المغيرة إلا بهذا الإسناد، تفرد به طعمة بن عمرو.
وفي الباب في تحريم الخمر: عن عبد الله بن عمر، سلف برقم (5390) .
قال السندي: قوله: "فَلْيُشَقِّص" من التشقيص، إما بمعنى الذبح بالمِشْقَص وهو نصلٌ عريض، أو بمعنى التجزئة والتبعيض، كما يفصل أجزاء الشاة بعد الذبح، قال الخطَابي: هو كناية عن استحلال أكلها، والمقصودُ توكيدُ التحريم والتغليظ فيه، يقول: من استحل بيع الخمر، فليستحلّ أكل الخنزير،
فإنهما في الحرمة والإثم سواء، أي: إذا كنت لا تستحل أكل الخنزير، فلا تَسْتَحِل بيع الخمر، وقيل: هو أمر معناه النهي، تقديره: من باع الخمر، فليكُن للخَنَازير قَصاباً.
ونقل الحافظ في "الفتح" 4/117 عن ابن بطال قوله في الحديث: لم يأمره بذبحها، ولكنه على التحذير والتعظيم لإثم بائع الخمر.
وقال ابن عبد البر في "الاستذكار" 6/191: ليس هذا على أباحة شقص الخنازير لمن باع الخمر، ولكنه تقريع وتوبيخ، يقول: منِ استحل بيع الخمر وقد نهاه الله عن بيعها على لسان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فليس يمتنع عن شقص الخنازير.
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 30  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست