نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 3 صفحه : 62
1456 - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ الْمَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: " أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُنَادِيَ أَيَّامَ مِنًى: إِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، فَلا صَوْمَ فِيهَا " يَعْنِي أَيَّامَ التَّشْرِيقِ (1)
1457 - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَحْيَى، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ: " مَا بَيْنَ لابَتَيْ الْمَدِينَةِ حَرَامٌ، قَدْ حَرَّمَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، اللهُمَّ اجْعَلِ الْبَرَكَةَ فِيهَا بَرَكَتَيْنِ، وَبَارِكْ لَهُمْ فِي صَاعِهِمْ وَمُدِّهِمْ " (2)
= وعن ابن عمر عند البخاري (6795) ، ومسلم (1686) ، ويأتي 2/6.
والمِجَن: هو التُّرس. واختلف أهل العلم في النصاب الذيَ يُقطع به يد السارق، فقال الجمهور: ربع دينار، وقال مالك: ثلاثة دراهم، وقال الثوري وأصحاب الرأي: دينار أو عشرة دراهم، وقال أحمد: إن سرق ذهباً فربع دينار، وإن سرق فضة أو متاعاً فثلاثة دراهم. وانظر "شرح السنة" 10/313-314.
(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن أبي حميد. روح: هو ابن عبادة.
وأخرجه البزار (1067- كشف الأستار) من طريق محمد بن أبي عدي، عن محمد بنِ أبي حميد، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (1500) .
وله شاهد بنحوه من حديث علي تقدم برقم (567) وإسناده صحيح.
(2) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن. حسين بن محمد: هو المَروذي، وأبو إسحاق بن سالم: هو إبراهيم بن سالم بن أبي أمية المعروف بِبَرَدان، جزم بذلك أبو أحمد الحاكم في "الكنى". وانظر ما سيأتي برقم (1573) و (1593) .
وفي الباب عن علي تقدم برقم (936) و (959) ، وعن أنس عند البخاري (1885) ،=
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 3 صفحه : 62