responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 3  صفحه : 61
1455 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ وُهَيْبٍ، عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " تُقْطَعُ الْيَدُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ " (1)

= ففيه تأويلان: أحدهما: أنه محمول على من فَعَله مستحلاً له، والثاني: أن جزاءه أنها محرمة عليه أولاً عند دخولِ الفائزين وأهل السلام، ثم إنه قد يجازى فيمنعها عند دخولهم ثم يدخلها بعد ذلك، وقد لا يجازى، بل يعفو الله سبحانه وتعالى عنه، ومعنى "حرام": ممنوعة. وانظر "فتح الباري" 12/54.
(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، أبو واقد الليثي- واسمه صالح بن محمد بن زائدة- جمهور المحدثين على تضعيفه، لكن كان الإمام أحمد حسن الرأي فيه، فقال: ما أرى به بأساً، وقال ابن عدي: بعض أحاديثه مستقيمة، وبعضها فيه إنكار، وهو من الضعفاء الذين يكتب حديثهم، وقد توبع، وباقي رجاله ثقات من رجال الشيخين، وللحديث شواهد يتقوى بها ويصح. وهيب: هو ابن خالد.
وأخرجه أبو يعلى (799) ، وعنه ابن عدي في "الكامل" 4/1377 من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 9/469، والدورقي (24) ، وابن ماجه (2586) ، والطحاوي 3/163، والشاشي (98) ، وابن عدي 4/1377، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (539) ، والبيهقي 8/259 من طرق عن وهيب بن خالد، به. وفي رواية البيهقي: "في مجن ثمنه خمسة دراهم".
وأخرجه بنحوه البزار (1128) عن محمد بن المثنى، عن عبد الرحمن بن مهدي، به. ولفظه عنده: "تقطع اليد في ربع دينار".
وأخرجه كلفظ حديث الباب الخطيب البغدادي في "تلخيص المتشابه في الرسم" 1/165 من طريق معلى بن أسد، عن وهيب، عن محمد بن عجلان، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن عامر بن سعد، به. فإن صح الإسناد إلى معلى فهذه متابعة جيدة لأبي واقد الليثي، فإن محمد بن عجلان ومحمد بن إبراهيم التيمي ثقتان.
وفي الباب عن عائشة عند البخاري (6762) ، ومسلم (1685) . =
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 3  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست