نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 3 صفحه : 499
2072 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً " (1)
2073 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ شُعْبَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ،
= (116) ، والبيهقي 4/96 و7/7 من طرق عن زكريا بن إسحاق، به.
وأخرجه البخاري (1458) و (7371) ، ومسلم (19) (31) ، وابن حبان (156) ، والطبراني (12207) و (12208) ، والدارقطني 2/136، وابن منده (213) و (214) ، والبيهقي 4/101 و2/7 من طريق إسماعيل بن أمية، عن يحيى بن عبد الله، به قوله: "كرائم أموالهم "، قال ابن الألثير في "النهاية" 4/167؟ أي نفائسَها التي تتعلَقُ بها نفسُ مالكها ويختصُها لها، حيث هي جامعة للكمال الممكن في حقّها، وواحدتها: كريمة.
وقوله: "فادعهم إلى شهادة ... الخ "، قال السندي: أراد أن يَدعُوَهم إلى الإسلام بالتدريج، لأنه أقربُ إلى الطاعة بخلاف ما لو عرض عليهم دينا مخالفا لدينهم في أشياءَ كثيرة، فإن ذلك يُنَفَرهم ويبعدهم عن القَبُول، فلا دلالة في الحديث على أن مع أن التكليف بالفروع بعد الإيمان، كيف وقد أخر الدعوة الى الزكاة عن الدعوة إلى الصلاة، مع أن التكليف بالزكاة لا يتأخر عن التكليف بالصلاة.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الترمذي (42) من طريق وكيع، بهذا الإِسناد.
وأخرجه عبد بن حميد (702) ، والدارمي (696) و (711) ، والبخاري (157) ، وأبو داود (138) ، وابن ماجه (411) ، والترمذي (42) ، والنسائي 1/62، والطحاوي 1/29، وابن حبان (1095) ، والبيهقي 1/80، والبغوىِ (226) من طرق عن سفيان الثوري، به.
وأخرجه الطيالسي (2660) ، والدارمي (697) ، وابن خزيمة (171) ، والبيهقي 1/73 من طرق عن زيد بن أسلم، به. وسيأتي برقم (3073) و (3113) ، وانظر (2416) .
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 3 صفحه : 499