نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 3 صفحه : 442
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
=والأعمش: هو سليمان بن مهران.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/122 و3/375، والبخاري (218) ، وابن ماجه (347) ، والأجري في "الشريعة" ص 362 من طريق أبي معاوية ووكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/376-377، والبخاري (1361) ، والنسائى 6/104، والخرائطي في "مساوئ الأخلاق" (236) ، والآجري ص 362، والبيهقي في "السنن" 2/412، وفي "إثبات عذاب القبر" (118) ، والبغوي (183) من طريق أبي معاوية وحده، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/377، وهناد في"الزهد" (360) و (1213) ، والبخاري (6052) ، ومسلم (292) ، وأبو د اود (20) ، والترمذي (70) ، والنسائي 1/28-29، وابن الجارود (130) ، وابن خزيمة (56) ، والآجري ص 362، والبيهقي في "السنن" 1/104، وفي "إثبات عذاب القبر" (117) من طريق وكيع وحده، به.
وأخرجه عبد بن حميد (620) ، والدارمي (739) ، ومسلم (292) ، والبيهقي في "السنن" 2/412، وفي "إثبات عذاب القبر" (119) من طريق عبد الواحد بن زياد، والبخاري (1378) ، وابن حبان (3128) ، والآجري ص 362 من طريق جرير بن عبد الحميد، كلاهما عن الأعمش، به. وانظر ما بعده.
قوله: "وما يُعذبان في كبير"، قال الخطابي في "معالم السنن" 1/19: معناه أنهما لم يُعذبا في أمر كان يَكبُرُ عليهما، أو يشق فعله لو أرادا أن يفعلاه، وهو التنزه من البول وترك النميمة، ولم يُردْ أن المعصية في هاتين الخصلتين ليست بكبيرة في حق الدِّين، وأن الذنب فيهما هَيِّنَ سهل.
وأما غرسه شق العسيب (أو الجريدة) على القبر، وقوله: "لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا"، فإنه من ناحية التبرك بأثر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ودعائه بالتخفيف عنهما، وكأنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَل مدة بقاء النداوة فيهما حداً لما وقعت به المسألة من تخفيف العذاب عنهما، وليس ذلك من أجل أن في الجريد الرطب معنىً ليس في اليابس، والعامة في كثير من البلدان تفرش الخُوص في قبور موتاهم، واراَهم ذهبوا إلى هذا، وليس لما تَعاطَوْه من ذلك وجه، والله أعلم. وانظر "فتح الباري" 1/320-321.
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 3 صفحه : 442