responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 3  صفحه : 429
1961 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ يَعْنِي الشَّيْبَانِيَّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَتَبَ إِلَى أَهْلِ جُرَشَ يَنْهَاهُمِ انْ يَخْلِطُوا الزَّبِيبَ وَالتَّمْرَ " (1)
1962 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى صَاحِبِ قَبْرٍ بَعْدَ مَا دُفِنَ " (2)

= المحاقلة: قال ابن الأثير في "النهاية": المحاقلة مختلف فيها، قيل: هي اكتراءُ الأرض بالحنطة، هكذا جاء مفسراً في الحديث، وهو الذي يسميه الزراعون: المحارثة، وقيل: هي المزارعةُ على نصيب معلوم كالثلث والربع ونحوهما، وقيل: هي بيع الطعام في سُنْبُلِه بالبُر، وقيل: هي بيع الطعام قبل إدراكه وإنما نهي عنها لأنها من المكيل، ولا يجوزُ فيه إذا كانا من جنس واحد إلا مثلاً بمثل ويدا بيد، وهذا مجهول لا يُدرى أيهما أكثر.
والمزابنة: وهي بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر، وأصله من الزبن وهو الدفع، كأن كل واحد من المتبايعين يزبن صاحبه عن حقه بما يزداد منه. وإنما نهى عنها لما يَقَع فيها من الغبن والجهالة.
والقَصيل: هو ما اقْتُصِل، أي: اقتطع من الزرع أخضر.
(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، وسيأتي بأطول مما هنا برقم (3110) عن أسباط، عن أبي إسحاق الشيباني، عن حبيب، بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس. ويأتي تخريجه هناك، وانظر (2499) .
جرَش: بلدة خربة شمال نجران، سُمي باسمها مخلاف جُرَش من مخاليف اليمن، ولا تزال أطلالها قائمة في أعلى وادي بيشة.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البخاري (1247) ، وابن ماجه (1530) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.=
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 3  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست