responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 3  صفحه : 419
نُعِيدُهُ} [الأنبياء: 104] (1)
1951 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ [2] ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ لَبَنًا فَمَضْمَضَ، وَقَالَ: " إِنَّ لَهُ دَسَمًا " (3)

= وأخرجه أبو عبيد في "الأموال" (121) وكذا حميد بن زنجويه (182) من طريقين عن سفيان بن سعيد الثوري، عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ليس على مسلم جزية" وهذا مرسل. وسيأتي الحديث برقم (2576) و (2577) . ولقوله: "ليس على مسلم جزية" شاهد من حديث ابن عمر لا يفرح به عند الطبراني في "الأوسط" كما في "نصب الراية" 3/453. قال أبو داود في "سننه" (3054) : ... سئل سفيان عن تفسير هذا، فقال: إذا أسلم فلا جزية عليه. وقال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم: أن النصراني إذا أسلم، وضعت عنه جزية رقبته.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو الثوري.
وأخرجه النسائي 4/114 من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الطيالسي (2638) ، وابن أبي شيبة 13/246-247 و17/114، والبخاري (3349) و (3447) و (4626) ، والترمذي (2423) ، والنسائي في "الكبرى" (11160) ، والطبراني (12312) ، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص 506 من طرق عن سفيان الثوري، به. وبعضهم يرويه مطولاً كما سيأتي برقم (2096) ، وانظر (1913) .
قوله: "أول من يكسى"، قال السندي: قيل: لأنه جُرِّد في سبيل الله حين ألقي في النار، ولا يلزم منه فضلُه على نبينا عليهما الصلاة والسلام على الإطلاق، فإنه فضل جزئي.
[2] تحرف في (م) إلى: عبد الله بن عبيد الله.
(3) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، والأوزاعي:=
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 3  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست