نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 3 صفحه : 370
فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21] ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: صَدَقْتَ (1)
1878 - حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، حَدَّثَنِي خُصَيْفٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ، وَبَيْنَ الْعَمَّتَيْنِ وَالْخَالَتَيْنِ " (2)
(1) حسن لغيره، خصيف متابع، وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" 2/184 من طريق عتاب بن بشير، عن خصيف، بهذا الإسناد. وانظر (2210) .
(2) إسناده ضعيف، خصيف- وهو ابن عبد الرحمن- سييء الحفظ.
وأخرجه أبو داود (2067) من طريق خطاب بن القاسم، عن خصيف، بهذا الإسناد. وانظر ما سيأتي برقم (3530) .
وقوله: "وبين العمتين والخالتين" قال في "بذل المجهود" 10/50: أي: وبين من هما خالتان لها، والمراد بالخالتين الصغيرة ممن هي خالة لها والكبيرة عمتها، أو الأبوية وهي أخت الأم من أب، والأموية وهي أخت الأم من أم، وعلى هذا قياس العمتين، ويحتمل أن يكون المراد بالخالتين: الخالة، ومن هي خالة لها أطلق عليها اسم الخالة تغليباً، وكذا العمتين والكلام لمجرد التأكيد، وقال السيوطي نقلاً عن الكمال الدميري: قد أشكل هذا على بعض العلماء حتى حمله على المجاز، وإنما المراد النهي عن الجمع بين امرأتين إحداهما عمة والأخرى خالة، أو كل منهما عمة الأخرى أو كل منهما خالة
الأخرى، تصوير الأولى أن يكون رجل وابنه فتزوجا امرأة وبنتها فتزوج الأب البنت والابن الأم، فَوُلدَتْ لكل منهما ابنة من هاتين الزوجتين- فابنة الأب عمة بنت الابن، وبنت=
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 3 صفحه : 370