responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 29  صفحه : 499
* 17980 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ يَعْنِي الرَّازِيَّ، قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ خَرَشَةَ، وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خَرَشَةَ [1] ، قَالَ عَبْدُ اللهِ: وحَدَّثَنَا مُصْعَبٌ الزُّبَيْرِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، مِثْلَهُ فَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خَرَشَةَ، مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ وَلَمْ يُسْنِدْهُ عَنْ الزُّهْرِيِّ، أَحَدٌ إِلَّا مَالِكٌ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، قَالَ: جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا، فَقَالَ: مَا أَعْلَمُ لَكِ فِي كِتَابِ اللهِ شَيْئًا، وَلَا أَعْلَمُ لَكِ

= وفصل آخرون، فقالوا: كل قتال وقع بين طائفتين من المسلمين حيث لا إمام للجماعة فالقتال حينئذ ممنوع، وتنزل الأحاديث التي في هذا الباب وغيره على ذلك. وهو قول الأوزاعي.
قال الطبري: والصواب أن يقال: إن الفتنة أصلها الابتلاء، وإنكار المنكر واجب على كل من قدر عليه، فمن أعان المحق أصاب، ومن أعان المخطئ أخطأ، وإن أشكل الأمر، فهي الحالة التي ورد النهي عن القتال فيها.
وذهب آخرون إلى أن الأحاديث وردت في حق ناس مخصوصين، وأن النهي مخصوص بمن خوطب بذلك.
وقيل: إن أحاديث النهي مخصوصة بآخر الزمان حيث يحصل التحقق أن المقاتلة إنما هي في طلب الملك. وقد وقع في حديث ابن مسعود الذي أشرت إليه: قلت: يا رسول الله، ومتى ذلك؟ قال: "أيام الهرج" قلت: ومتى؟
قال: "حين لا يأمن الرجل جليسه". انتهى.
[1] في (م) : عثمان بن خرشة.
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 29  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست