نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 28 صفحه : 536
17302 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْيَزَنِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوَفَّى بِهِ، مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ " (1)
= ابن عامر. ولفظه: "من نذر نذراً لم يسمّه، فكفارته كفارة اليمين". وإسماعيل ابن رافع ضعيف سيئ الحفظ.
وسيأتي الحديث بالأرقام (17319) و (17340) و (17423) من طريق عبد الله بن لهيعة، وبرقم (17325) من طريق يحيى بن أيوب المصري، كلاهما عن كعب بن علقمة، عن عبد الرحمن بن شماسة، عن أبي الخير، به.
وقي الباب عن عائشة، وسيأتي 6/247.
وعن ابن عباس عند أبي داود (3322) ، وابن ماجه (2128) ، وحسَّنه ابن حجر في "التلخيص" 4/176.
وعن عمران بن حصين، سيأتي 4/433 و439 و440. وسنده ضعيف.
قال النووي في "شرح مسلم" 11/104: اختلف العلماء في المراد به فحمله جمهور أصحابنا على نذر اللجاج، وهو أن يقول إنسان يريد الامتناع من كلام زيد مثلاً: إن كلَّمتُ زيداً- مثلاً- فلله عليَّ حجة أو غيرها، فيكلمه، فهو بالخيار بين كفارة يمين وبين ما التزمه، هذا هو الصحيح في مذهبنا،
وحمله مالك وكثيرون أو الأكثرون على النذر المطلق، كقوله: عليَّ نذرٌ، وحمله أحمد وبعض أصحابنا على نذر المعصية، كمن نذر أن يشرب الخمر، وحمله جماعة من فقهاء أصحاب الحديث على جميع أنواع النذر، وقالوا: هو مخيّر في جميع النذورات بين الوفاء بما التزم، وبين كفارة يمين، والله أعلم.
وانظر "مختصر سنن أبي داود" 4/373-378، و"فتح الباري" 11/587-589.
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الحميد بن جعفر- الأنصاري- فمن رجال مسلم. يحيى بن سعيد: هو=
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 28 صفحه : 536