نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 27 صفحه : 348
" وَإِذَا [1] وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مِرَارٍ وَالثَّامِنَةَ عَفِّرُوهُ بِالتُّرَابِ " (2)
16793 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ التَّرَجُّلِ إِلَّا غِبًّا " (3) [1] في (ظ 12) و (ص) : فإذا.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وشعبة: هو ابن الحجاج العتكي، وأبو التياح: هو يزيد بن حميد الضبعي، ومطرف: هو ابن عبد الله بن الشِّخير.
وأخرجه أبو داود (74) ، والبغوي في "شرح السنة" (2781) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (280) ، والبيهقي في "السنن" 1/251 من طريق يحيى بن سعيد، به. وزاد مسلم: كلب زرع، وأخرجه مطولاً ومختصراً ابن أبي شيبة 1/174 وه/405-406 و14/204، ومسلم (280) و (1573) ، والنسائي في "المجتبى" 1/54 و177، وفي "الكبرى" (70) ، وابن ماجه (365) و (3200) و (3201) ، والدارمي 1/188 و2/90، وأبو عوانة 1/208، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (4670) ، وفي "شرح معاني الآثار" 1/23 و4/56، وابن حبان (1298) ، والبيهقي 1/241-242 و6/10 من طرق عن شعبة، به.
وعند ابن ماجه في الرواية (3201) : ثم رخص لهم في كلب الزرع وكلب العِين. قال بندار: العِين: حيطان المدينة.
وسيأتي برقم 5/56.
والترخيص في كلب الصيد وكلب الغنم سلف من حديث ابن عمر برقم (4479) ، وذكرنا هناك أحاديث الباب.
(3) صحيح لغيره، رجاله ثقات وجال الشيخين لكن فيه عنعنة=
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 27 صفحه : 348