responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 27  صفحه : 19
16491 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ الْمُقْرِئُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ فِيمَا دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ "، قَالَ عَبْدُ اللهِ: قَالَ أَبِي: كَذَا قَالَ لَنَا، لَمْ يَقُلْ عَنْ أَبِيهِ (1)

=وأخرجه بنحوه الطبراني في "الكبير" 22/ (508) من طريق عمر بن السائب، عن بشير بن يسار، بهذا الإسناد.
وقد سلف نحوه مختصراً بإسناد صحيح برقم (16485) ، وانظر (15830) .
قال السندي: قوله: "من نسكنا": قد جاء ما يدل على أنَ المراد بالنسك ها هنا الصلاة لا الأُضْحية، وإن كان الظاهر أن المراد هي الأُضحية.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين، عبد الله المقرئ: هو عبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن، وقد سلف برقم (16486) ، وانظر (16487) .
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 27  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست