responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 26  صفحه : 71
16149 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ يَعْنِي ابْنَ أُمَيَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ، تَزَوَّجْتُ ابْنَةَ أَبِي إِهَابٍ [1] ، فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ

= إسماعيل بن إبراهيم: هو ابن عُلَيَّة، وأيوب: هو السختياني.
وأخرجه البخاري (5104) ، وأبو داود (3604) ، والترمذي (1151) ، والنسائي في "المجتبى" 6/109، وفي "الكبرى" (6028) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (4571) ، والدارقطني 4/175-176، والبيهقي 7/463 من طريق إسماعيل بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (13968) و (15435) ، وأبو داود (3603) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (4569) و (4570) ، وابن حبان (4216) ، والطبراني في "الكبير" 17/ (974) و (975) ، والدارقطني 4/177 من طرق عن أيوب، به.
وسيأتي بالأرقام (16149) و (16153) و (16154) و4/383، وسيكرر 4/383 سنداً ومتناً.
قال السندي: قوله: قد أرضعتكما: أي أرضعتُكَ وزوجتَكَ.
وقوله: فأعرض عني: كأنه أعرض لجزمه بكذبها بلا موجب، فأعرض عنه تأديباً له، وتنبيهاً على أنه لا ينبغي تكذيب أحد من غير بينة.
قوله: "كيف بها": أي كيف يزعم بها الكذب بلا دليل.
قوله: "وقد زعمت أنها قد أرضعتكما": أي وهو أمر ممكن، ولا دليل على خلافه، ولا يمكن لكما علم خلافه قطعاً، إذ الارتضاع يكون في حالة لا علم للإنسان فيها.
قوله: "دعها عنك": أي فارِقْها، قيل: أمره بذلك احتياطاً، وإلا فلا يثبت الرَضاع بقول واحدة، وقيل: بل هو الحكم، وهو الظاهر ما لم يثبت دليل على خلافه، والله تعالى أعلم.
[1] في (م) : إيهاب، وهو خطأ.
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 26  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست