نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 26 صفحه : 353
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= و (7434) و (7438) و (7441) و (7443) ، والبيهقي 5/192 من طرق عن الزهري، به، وفيه: أهديتُ له حمار وحش.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقد ذهب قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرهم إلى هذا الحديث، وكرهوا أكل الصيد للمحرم، وقال الشافعي: إنما وجه هذا الحديث عندنا: إنما رَدَّه عليه لمَا ظنَ أنه صِيْدَ من أجله، وتركه على التنزه.
وقد روى بعضُ أصحاب الزهري عن الزهري هذا الحديث، وقال: أهدى له لحم حمار وحش، وهو غير محفوظ.
وسيأتي بالأرقام (16423) و (16427) و (16428) و (16429) و (16657) و (16660) و (16661) و (16662) و (16665) و (16671) و (16672) و (16673) و (16674) و (16675) و (16676) و (16680) و (16687) و (16688) .
وسيكرر برقم (16658) و (16684) .
وانظر حديث ابن عباس برقم (2530) .
والقسم الثاني: وهو قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا حمى إلا لله ولرسوله".
أخرجه الشافعي في "مسنده"، 2/131-132 (ترتيب السندي) ، وابن أبي شيبة 7/303، والبخاري (3012) . وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (905) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/269 من طريق سفيان بن عيينة، به.
وأخرجه الطيالسي (1230) ، والنسائي في "الكبرى" (5775) و (8624) ، وابن حبان (4684) ، والطبراني في "الكبير" (7420- 7428) ، وأبو نعيم في "الحلية" 3/380، وابن عبد البر في "التمهيد" 9/62 من طرق عن الزهري، وسيأتي بالأرقام (16425) و (16657) و (16658) و (16659) و (16663) و (16666) و (16679) و (16683) ، وسيكرر برقم (16689) . =
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 26 صفحه : 353