16421 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: كُنْتُ امْرَأً قَدْ أُوتِيتُ مِنْ جِمَاعِ النِّسَاءِ مَا لَمْ يُؤْتَ غَيْرِي، فَلَمَّا دَخَلَ رَمَضَانُ تَظَاهَرْتُ مِنْ امْرَأَتِي حَتَّى يَنْسَلِخَ رَمَضَانُ، فَرَقًا مِنْ أَنْ أُصِيبَ فِي لَيْلَتِي شَيْئًا، فَأَتَتَابَعُ [3] فِي ذَلِكَ إِلَى أَنْ يُدْرِكَنِي النَّهَارُ وَأَنَا لَا أَقْدِرُ عَلَى أَنْ
(1) حديث صحيح بطرقه وشاهده، وهذا إسناد ضعيف، فيه عِلَّتان: إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة متروك، وسليمان بن يسار لم يسمع من سلمة ابن صخر، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح.
وأخرجه. ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2186) ، والطبراني في "الكبير" (6334) من طريق عبد السلام بن حرب، بهذا الإسناد.
وأخرجه مطولاً أبو داود (2217) ، وابن الجارود في "المنتقى" (745) ، والبيهقي في "السنن" 7/391 من طريقي ابن لهيعة وعمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، به.
وسيأتي مطولاً برقم (16421) ، وسنذكر هناك تتمة طرقه وشاهده.
قال السندي: قوله: قبل أن أكفر: من التكفير، أي: قبل أن أعطي كفارة الظهار.
قوله: بالكفارة، أي: ما أوجب عليَّ بالوقاع قبل الكفارة شيئاً.
(2) في (م) ركب حديث من إسناد الحديث رقم (16421) ومتن الحديث رقم (16419) وقد أبقينا له الرقم إشارة إلى ذلك. [3] في هامش (س) : فأتتايع (نسخة) قلنا: والتتايع في الشيء وعلى=
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 26 صفحه : 347