نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 26 صفحه : 189
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= في "الكبير" 22/ (454) ، والبيهقي في "شعب الإيمان" (6621) من طرق عن شعبة، به.
وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (402) و (407) ، والطبراني في "الكبير" 22/455، والبيهقي في "شعب الإيمان" (9093) من طريقين عن يزيد الرشْك، به.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 8/66، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني، ورجال أحمد رجال الصحيح.
وسيأتي برقم (16258) .
وقد سلف نهيه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يهجر المسلم أخاه فوق ثلاث من حديث سعد بن أبي وقاص برقم (1519) ، وذكرنا هناك أحاديث الباب، وانظر رواية ابن عمر السالفة برقم (5357) .
قال السندي: قوله: "فإن تصارما": من الصرم: أي تقاطعا.
قوله: "ناكبان": عادلان.
قوله: "على صرامهما"، بضم الصاد وفتحها: الحرب والداهية.
قوله: "وأولهما فيئاً": أي رجوعاَ إلى الملاقاة والتكلم وترك الهجر، وهو مبتدأ، وقوله: "سبقه بالفيء" مبتدأ ثان، خبره كفارته، والجملة خبر الأول.
قوله: "فلم يَرُدَّ عليه": أي لم يجب عن سلامه.
قوله: "ورَدَّ عليه سلامه": بعدم القبول، أي ما قبله، بل رَدَ على وجهه بترك الجواب عنه، فالأول رَدَّ السلام المعروف بالجواب عنه، والثاني ردَّه بعدم القبول، وترك الجواب عنه، ورَدُّ الملائكة من قبيل الأول.
قوله: "الشيطان": لرضاه بفعله.
قوله: "لم يجتمعا": أي بدخولهما فيها، ولعل المراد أنهما لم يستحقا ذلك، وفضل الله تعالى أوسع، وهذا تعظيم لذنب المقاطعة بين المسلمين إذا لم يكن عن موجب كالتأديب ونحوه.
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 26 صفحه : 189