responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 26  صفحه : 15
الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ [1] ، وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا، أَنْ تُشْتَرَى [2] بِخَرْصِهَا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا " قَالَ سُفْيَانُ: " قَالَ لِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: وَمَا عِلْمُ أَهْلِ مَكَّةَ بِالْعَرَايَا؟ قُلْتُ: أَخْبَرَهُمْ عَطَاءٌ، سَمِعَهُ مِنْ جَابِرٍ " (3)

[1] في (ظ 12) و (ص) : الثمر بالثمر، وهو تصحيف.
[2] في هامش (س) : كذا في نسخة أخرى، وفي رواية أن تباع، فلعل اللفظة محرفة عن أن تشترى. قلنا: وكلاهما بمعنى، وهي الموافقة لرواية البخاري وغيره.
(3) إسناده صحيح على شرط الشيخين كسابقه.
وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" 2/327 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الشافعي في "مسنده" 2/151 (ترتيب السندي) - ومن طريقه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/29-30، وابن عبد البرّ في "التمهيد" 2/326-327، والبغوي في "شرح السنة" (2073) - والحميدي في "مسنده" (402) ، وابن أبي شيبة 7/129- ومن طريقهما الطبراني في "الكبير" (5633) - والبخاري (2191) ، ومسلم (1540) (69) ، وأبو داود (3363) ، وبنحوه
النسائي في "المجتبى" 7/268، وفي "الكبرى" (6133) ، وابن حبان (5002) من طريق سفيان بن عيينة، به.
وقوله في آخر الحديث: "قال لي يحيى بن سعيد: وما علم أهل مكة بالعرايا؟ قلت: أخبرهم عطاء، سمعه من جابر"، جاء بنحوه عند البخاري (2191) . قال سفيان: فقلت ليحيى وأنا غلام: إن أهل مكة يقولون: إن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رخص لهم في بيع العرايا، فقال: وما يدري أهل مكة؟ قلت: إنهم يروونه عن جابر، فسكت.
وقال الحافظ في "الفتح" 4/389: محل الخلاف بين رواية يحيى بن سعيد ورواية أهل مكة أن يحيى بن سعيد قيد الرخصة في بيع العرايا بالخرص، وأن يأكلها أهلها رُطَباً. وأما ابن عيينة في روايته عن أهل مكة فأطلق الرخصة في=
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 26  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست