نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 25 صفحه : 472
حَدِيثُ عِلْبَاءَ
16071 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِلْبَاءَ السُّلَمِيِّ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى حُثَالَةِ النَّاسِ " (1)
= الجوهري، فمن رجال البخاري وحده، وهو ثقة. وعبد الله بن أحمد، وهو من رجال النسائي، وهو ثقة كذلك، وقد توبعا. هارون: هو ابن معروف المروزي، وابن وهب: هو عبد الله، وعمرو بن الحارث: هو المصري، وبكير ابن الأشج: هو بكير بن عبد الله بن الأشج.
وأخرجه مسلم (1724) ، وأبو داود (1719) ، والنسائي في "الكبرى" (5805) ، وابن حبان (4896) ، وابن الأثير في "أسد الغابة" 3/473 من طرق عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (676) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (4703) ، وفي "شرح معاني الآثار" 4/140 من طريق أسامة بن زيد، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، به.
قلنا: وقد سلف من حديث أبي هريرة برقم (7242) : "ولا تحل لقطتها إلاّ لمنشد": يعني: مُعَرِّف.
قال السندي: وقد جاء استثناء من يُعَرِّف، فقيل: يعرف دائماً، وقيل: سنة كما في سائر البلاد. وإنما خُصَّ بالنهي لزيادة التأكيد كما خص في الإحرام النهي عن الفسوق، والله تعالى أعلم.
(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال مسلم غير علي بن ثابت: وهو الجزري، فقد روى له أبو داود والترمذي، وصحابيه ليس له رواية في الكتب الستة.
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 25 صفحه : 472