responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 25  صفحه : 466
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= شرط الشيخين.
وثالث من حديث أسامة بن شريك عند ابن ماجه (2672) أخرجه عن محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل، عن عمرو بن عاصم، عن أبي العوام القطان، عن محمد بن جحادة، عن زياد بن علاقة، عنه، به، مرفوعاً. وأبو العوام القطان- وهو عمران بن داور- قال أحمد: أرجو أن يكون صالح
الحديث، وقال البخاري: صدوق يهم، وضعفه أبو داود والنسائي والعقيلي وابن معين في رواية الدوري وابن محرز، وقال في رواية عبد الله بن أحمد، عنه: صالح الحديث. وباقي رجاله ثقات، غير عمرو بن عاصم فصدوق حسن الحديث.
وقوله: "لا يجني والد عن ولده ولا مولود عن والده": له شاهد من حديث أبي رمثة، سلف برقم (7107) ، وإسناده صحيح على شرط مسلم، ولفظه: "أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه".
وآخر من حديث الخشخاش العنبري، سيرد 4/344-345 و5/81.
وثالث من حديث طارق بن عبد الله المحاربي، عند النسائي 8/55، وابن ماجه (2670) ،وصححه ابن حبان (6562) بلفظ: "ألا لا تجني أمٌ على ولد، ألا لا تجني أمٌ على ولد".
ورابع عند النسائي 7/127 من حديث أبي معاوية، عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق مرسلاً. وهو الصواب كما ذكر النسائي، يعني من غير ذكر ابن عمر، ولفظه: "لا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه ولا بجريرة أخيه".
قال السندي: قوله: "لا يجني جانٍ إلا على نفسه"، أي: لا يتعدى إثمُ جنايةِ أحدٍ إلى غيره، وإن كانت الدية يتحملُها العاقلة في الخطأ.
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 25  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست