responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 25  صفحه : 395
اشْتَرَيْتُ نَاقَةً مِنْ دَارِ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ، فَلَمَّا خَرَجْتُ بِهَا، أَدْرَكَنَا وَاثِلَةُ وَهُوَ [1] يَجُرُّ رِدَاءَهُ، فَقَالَ: يَا عَبَدَ اللهِ، اشْتَرَيْتَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: هَلْ بَيَّنَ لَكَ مَا فِيهَا؟ قُلْتُ: وَمَا فِيهَا؟ قَالَ: إِنَّهَا لَسَمِينَةٌ ظَاهِرَةُ الصِّحَّةِ، قَالَ: فَقَالَ: أَرَدْتَ بِهَا سَفَرًا، أَمْ أَرَدْتَ بِهَا لَحْمًا؟ قُلْتُ: بَلْ أَرَدْتُ عَلَيْهَا الْحَجَّ، قَالَ: فَإِنَّ بِخُفِّهَا نَقْبًا، قَالَ: فَقَالَ صَاحِبُهَا: أَصْلَحَكَ اللهُ، مَا تُرِيدُ إِلَى هَذَا [2] تُفْسِدُ عَلَيَّ؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يَبِيعُ شَيْئًا أَلَّا يُبَيِّنُ مَا فِيهِ، وَلَا يَحِلُّ لِمَنْ يَعْلَمُ ذَلِكَ أَلَّا يُبَيِّنُهُ " (3)

[1] لفظ "وهو" ليس في (ظ 12) .
[2] في (م) : أصلحك الله أي هذا.
(3) إسناده ضعيف، لجهالة أبي سباع، قال الذهبي في "الميزان": مجهول، وبقية رجال الإسناد ثقات غير أبي جعفر الرازي- وهو عيسى بن أبي عيسى عبد الله بن ماهان- فصدوق سيئ الحفظ. أبو النضر: هو هاشم بن القاسم، ويزيد بن أبي مالك: هو يزيدُ بنُ عبد الرحمن بن أبي مالك الدمشقي
ثقةٌ روى له أصحابُ السُّنَن إلا الترمذي.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" 22/ (217) مختصراً، والحاكم 2/9- 10، والبيهقي في "السنن" 5/320، والخطيب في "تاريخه"، 11/144 من طريق هاشم بن القاسم أبي النضر، بهذا الإسناد. قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي!
وأخرجه ابنُ ماجه (2247) من طريق بقية بن الوليد، عن معاوية بن يحيى، عن مكحول وسليمان بن موسى، عن واثلة بن الأسقع، قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "من باع عيباً لم يبينه، لم يزل في مقت الله، ولم تزل الملائكة تلعنه". قال البوصيري في "الزوائد" 3/30: هذا إسناد ضعيف لتدليس بقية بن الوليد، وضَعْفِ شيخه. =
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 25  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست