responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 25  صفحه : 346
15974 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: قَالَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ: " اتَّهِمُوا رَأْيَكُمْ، فَلَقَدْ رَأَيْتُنَا يَوْمَ أَبِي جَنْدَلٍ، وَلَوْ نَسْتَطِيعُ أَنْ نَرُدَّ أَمْرَهُ لَرَدَدْنَاهُ، وَاللهِ مَا وَضَعْنَا سُيُوفَنَا عَنْ عَوَاتِقِنَا مُنْذُ أَسْلَمْنَا لِأَمْرٍ يُفْظِعُنَا إِلَّا أَسْهَلَ بِنَا إِلَى أَمْرٍ نَعْرِفُهُ، إِلَّا هَذَا الْأَمْرَ مَا سَدَدْنَا خَصْمًا، إِلَّا انْفَتَحَ لَنَا خَصْمٌ آخَرُ " (1)

= وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب" (468) ، والترمذي (115) ، وابن ماجه (506) ، والدارمي 1/184، وابن خزيمة (291) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/47، والطبراني في "الكبير" (5593) و (5594) و (5595) من طرق عن ابن إسحاق، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، ولا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق في المذي مثل هذا، وقد اختلف أهل
العلم في المذي يصيب الثوب، فقال بعضهم: لا يجزىء إلا الغسل، وهو قول الشافعي وإسحاق، وقال بعضهم: يجزئه النَّضْح، وقال أحمد: أرجو أن يجزئه النَضْح بالماء.
وفي الباب عن علي بن أبي طالب، سلف برقم (662) .
وعن المقداد بن الأسود عند مسلم (303) (19) ، وسيرد 6/5.
قال السندي: قوله: "إنما يجزئك"، بفتح الياء من الجزاء، أو بضمها من الإجزاء، أي: يكفيك.
قوله: "فتمسح"، أي: تغسل، وظاهره أنه يكفي المرة الواحدة.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو وائل: هو شقيق بن سلمة.
وأخرجه الحميدي (404) ، والطبراني في "الكبير" (5600) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (3181) و (7308) ، ومسلم (1785) (95) ، وابن أبي=
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 25  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست