نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 25 صفحه : 22
حَدِيثُ الضَّحَّاكِ بْنِ سُفْيَانَ (1)
15745 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: مَا أَرَى الدِّيَةَ إِلَّا لِلْعَصَبَةِ، لِأَنَّهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ، فَهَلْ سَمِعَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا؟ فَقَالَ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ - وَكَانَ اسْتَعْمَلَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْأَعْرَابِ - كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضَّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا "، فَأَخَذَ بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (2)
= عن البهزي، وأحياناً لا يقول فيه: عن البهزي، وأظن المشيخة الأولى كان جائزاً عندهم، وليس هو رواية عن فلان، وإنما هو عن قصة فلان.
وقد تعقبه الحافظ في "تهذيب التهذيب" 3/327 (طبعة مؤسسة الرسالة) فقال: وفي هذا الاعتذار نظر، فقد رواه الدارقطني في "العلل" من طريق عباد ابن العوام ويونس بن راشد، كلاهما عن يحيى بن سعيد، فقال في روايته: إن البهزي حدثه، ويحتمل أن يكون ذلك وهماً منهما ظناً أن قوله: عن البهزي على سبيل الرواية، فروياه بالمعنى، فقالا: حدثه.
(1) قال السندي: الضحاك بن سفيان الكلابي، أبو سعيد، وكان يعد بمئة فارس.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وهو عند عبد الرزاق في "المصنف" (17764) ، ومن طريقه أخرجه أبو داود (2927) ،والطبراني في "الكبير" (8139) .
وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (297) عن أبي قدامة، عن معمر،=
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 25 صفحه : 22