نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 25 صفحه : 195
لَأَعْطَيْتُكَ، قَالَ: ثُمَّ أَخَذَ فَعَرَضَ [1] عَلَيَّ مِنْ نَصِيبِهِ فَأَبَيْتُ عَلَيْهِ، قُلْتُ: مَا أَنَا بِأَحَقَّ بِهِ مِنْكَ (2) [1] في (ق) يعرض.
(2) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. عفان: هو ابن مسلم الصفار، وأبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، وأبو الجويرية: هو حطان بن خفاف الجرمي.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" 19/ (1073) ، والبيهقي في "السنن" 6/314 من طريق عفان، بهذا الإسناد. إلا أن رواية الطبراني بلفظ "لا نفل إلا من الخمس".
وأخرجه أبو داود (2754) من طريق ابن المبارك، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/242 من طريق سهل بن بكار، والبيهقي 6/314 من طريق محمد بن عبيد، ثلاثتهم عن أبي عوانة، به.
وأخرجه أبو داود (2753) من طريق أبي إسحاق الفزاري، والخطب في "تاريخ بغداد" 5/150 من طريق أبي حمزة، كلاهما عن عاصم بن كليب، به.
قال المزي في "تحفة الأشراف" 8/468: قال أبو بكر الخطيب في نسختين مرويتين عن أبي داود: هذا الحديث عن أبي إسحاق الفزاري، عن ابن المبارك، عن أبي عوانة، عن عاصم بن كليب.
وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (2713) ، وأخرجه أبو عبيد في "الأموال" (796) ، ومن طريقه حميد بن زنجويه في "الأموال" (1175) عن عفان، كلاهما عن أبي عوانة، عن أبي الجويرية، به، لم يذكر عاصم بن كليب.
وفي الباب عن حبيب بن مسلمة الفهري، سيرد 4/159-160.
قال السندي: "لا نفل إلا بعد الخمس" أي: ولا خمس هاهنا، لأنه ليس بغنيمة أخذت عنوة ليجب فيها الخمس، فلا نفل منه أيضاً، يريد أن الحديث يدل على أن النفل يكون من الغنيمة، لأنها محل الخمس، وهذا ليس بغنيمة.
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 25 صفحه : 195