responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 25  صفحه : 184
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأخرجه الطبراني في "الكبير" (1138) ، والحاكم 3/517 من طريق سريج ابن النعمان، بهذا الإسناد، وسكت عنه الحاكم والذهبي.
وأخرجه أبو داود (1808) ، والنسائي في "المجتبى" 5/179، وابن ماجه (2984) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1111) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/194، والدارقطني في "السنن" 2/241، والبيهقي في "السنن" 5/41 من طرق عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، به.
وأخرجه الدارمي 2/50 عن نعيم بن حماد، عن عبد العزيز بن محمد، به إلا أنه قال: عن بلال بن الحارث، عن أبيه، فوهم نعيم، وكان يخطىءُ كثيراً.
وسيأتي برقم (15854) .
قلنا: وكان الإمام أحمد يرى أن لِلمُهِلّ بالحج أن يفسخ حجه إن طاف بالبيت وبين الصفا والمروة، وقد سأله ابنه عبد الله عن حديث بلال بن الحارث هذا، فقال: لا أقول به، لا يعرف هذا الرجل، هذا حديث ليس إسناده بالمعروف، ليس حديث بلال بن الحارث عندي يثبت.
قال ابن القيم في "زاد المعاد" 2/192: ومما يدل على صحة قول الإمام أحمد، وأن هذا الحديث لا يصح أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أخبر عن تلك المتعة التي أمرهم أن يفسخوا حجَّهم إليها أنها لِأَبَدِ الأبدِ. فكيف يثبت عنه بعد هذا أنها لهم خاصة؟ هذا من أمحل المحال، وكيف يأمرهم بالفسخ، ويقول: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، ثم يثبت أن ذلك مختص بالصحابه دون من بعدهم.
وقد سلف جواز فسخ الحج بالعمرة لعامة المسلمين بإسنادٍ صحيح من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب برقم (4822) ، وذكرنا هناك أحاديث الباب.
قال السندي: قوله: "بل لنا خاصة": أخذ به الجمهور، فحكموا بالخصوص، ومن لا يرى الخصوص يُضعف الحديث، ويقول: قد وقع في بعض رواته المتعة، ولا شك أن المتعة غير مخصوصة، والله تعالى أعلم.
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 25  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست