responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 25  صفحه : 127
15814 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، قَالَ: سَرَقَ غُلَامٌ لِنُعْمَانَ [1] الْأَنْصَارِيِّ نَخْلًا صِغَارًا، فَرُفِعَ إِلَى مَرْوَانَ، فَأَرَادَ أَنْ يَقْطَعَهُ، فَقَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يُقْطَعُ فِي الثَّمَرِ، وَلَا فِي الْكَثَرِ " قَالَ [2] : قُلْتُ لِيَحْيَى: مَا الْكَثَرُ؟ قَالَ: " الْجُمَّارُ " (3)

= كانت قيمة البعير عَشْرَ شياه، ولا يخالف ذلك القاعدة في الأضاحي من أن البعير يُجزىء عن سبع شياه، لأن ذلك هو الغالبُ في قيمة الشاة والبعير المعتدلين، وأما هذه القسمةُ، فكانت واقعةَ عينِ، فيُحتمل أن يكون التعديلُ لما ذُكر من نفاسة الإبل دون الغَنَم، وحديثُ جابرِ عند مسلم صريحٌ في
الحكم. ثم قال: والذي يتحرر في هذا أنَّ الأصل أن البعير بسبعة ما لم يعرض عارض من نفاسةٍ ونحوها، فيتغيرُ الحكمُ بحسب ذلك، وبهذا تجتمع الأخبارُ الواردة في ذلك.
[1] في (س) : للنعمان. وفي هامشها: لنعمان.
[2] في (ص) و (ظ 12) : قال شعبة.
(3) حديث صحيح، وهذا إسناد منقطع، تقدم الكلام عليه في الرواية السالفة برقم (15804) . شعبة: هو ابن الحجاج.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (7452) : عن محمد بن معدان بن عيسى ابن الوليد، عن قتادة، عن شعبة، به. والذي ذكره المزي في "التحفة" 3/156 أنه أخرجه عن محمد بن الوليد، عن محمد بن جعفر، به. ولم نجده في مطبوع "الكبرى".
وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" 23/305 من طريق ابن أبي عدي، عن شعبة، به.
وقد ذكر ابنُ عبد البر في "التمهيد" 23/304: أن حماد بن دُلَيل المدائني=
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 25  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست