نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 25 صفحه : 124
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وعن جابر عند أبي داود (3479) ، والترمذي (1279) ، وسلف بر قم (14652) .
وعن أبي مسعود عند البخاري (5346) ، ومسلم (1567) ، وسيرد 4/118-119، وفيه أيضاً النهي عن مهر البغي وحلوان الكاهن.
وعن علي عند الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (4644) .
وفي باب النهي عن كسب الحجام عن محيصة عند ابن ماجه (2166) ، وسيرد 5/436.
وعن رافح بن رفاعة، سيرد 4/341.
وعن أبي هريرة عند الطحاوي في "شرح المشكل" (4661) .
وفي باب النهي عن كسب الإماء: عن أبي هريرة عند البخاري (2283) ، وسلف برقم (7851) .
وعن رافح بن رفاعة، سيرد 4/341.
قال الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 12/82 في شرح قوله عليه الصلاة والسلام: "كسب الحجام خبيث": فلم يكن ذلك لأنه حرام، ولكن لأنه دنيء، فنهى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّته أن يُدنِّئوا أنفسهم بالأشياء التي تُدَنِّئُهم، وإن لم يكن حراماً عليهم في شريعته، كحرمة الأشياء التي حَرَّمها الشرع، فاحتمل أن يكون نهاهم عن أثمان الكلاب لمثل هذا المعنى. ثم أخرج الطحاوي من حديث جابر أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيدٍ. ثم قال: فكان في هذا الحديث أن الكلب المنهي عن ثمنه هو خلاف كلب الصيد، وهو الكلب الذي لا منفعة فيه.
وقال أبو حاتم ابن حبان 11/557: كسبُ الحجّام محرَّمٌ إذا كان على شرط معلوم، بأن يقول: أُخرج منك من الدم كذا، فإذا عدم هذا الشرطُ الذي هو المضمر في الخطاب جاز كسبه، إذ المصطفى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أجازه لأبي طيبة وجازاه على فعله، وثمنُ الكلب ومهر البغي محرمان جميعاً.
قلنا: حديث إجازته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأبي طيبة أخرجه مالك في "الموطأ" 2/984، والبخاري (2102) من حديث أنس، وسلف برقم (12883) ، ولفظه عن أنس:=
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 25 صفحه : 124