responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 25  صفحه : 118
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: قَالَ أَبِي: هَذَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّبَيْدِيُّ، حَدَّثَ عَنْهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وحَكَّامٌ
15809 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَنْظَلَةَ الزُّرَقِيِّ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يُكْرُونَ الْمَزَارِعَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَاذِيَانَاتِ، وَمَا سَقَى الرَّبِيعُ، وَشَيْءٍ [1] مِنَ التِّبْنِ " فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِرَى [2] الْمَزَارِعِ بِهَذَا، وَنَهَى عَنْهَا " قَالَ رَافِعٌ: " لَا بَأْسَ بِكِرَائِهَا بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ " (3)

= و (15822) و (15803) .
وقد سلف في مسند ابن عمر برقم (4504) .
قال السندي: قوله: "فليزرعها" بالفتح، والثاني بالضم، من أزرع، أي: فليُعطها بلا كراءٍ، فأُخذ منه نهيُ الكراء، ولذلك جعله بياناً للنهي، وإلا فالمذكور أمرٌ لا نهي.
[1] في (م) : وشيئاً. وهو خطأ.
[2] في (م) : كراء. وكلاهما بمعنى.
(3) حديث صحيح. عبد العزيز بن محمد- وهو الدراوردي- حسن الحديث، وهو من رجال مسلم، وأخرج له البخاري مقروناً، وهو متابع، وباقي رجال الإسناد ثقات من رجال الشيخين. ربيعة بن أبي عبد الرحمن: هو المعروف بربيعة الرأي، وحنظلة الزرقي: هو ابن قيس.
وأخرجه ابن حبان (5197) ، والطبراني في "الكبير" (4335) من طريقين عن عبد العزيز بن محمد، بهذا الإسناد. ولم يذكر الطبراني قول رافع في آخره.
وأخرجه مسلم (1547) (116) ، وأبو داود (3392) ، والنسائي في "المجتبى" 7/43، وفي "الكبرى" (4627) ، والطحاوي في "شرح مشكل =
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 25  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست