responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 24  صفحه : 448
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= عبيد الله غيره أثبت منه. وقال البيهقي في "السنن" 4/272: ليس بالقوي.
وقال الزيلعي في "نصب الراية" 2/459: قال ابن القطان في كتابه: ولم يمنع من صحة هذا الحديث إلا اختلافهم في عاصم بن عبيد الله.
وأخرجه الطيالسي (1144) ، وعبد الرزاق في "المصنف" (7479) و (7484) وعبد بن حميد (318) ، وأبو يعلى (7193) ، والدارقطني 2/202، وابن عدي في "الكامل" 5/1867- 1868، والبيهقي في "السنن" 4/272 من طرق عن سفيان الثوري، به.
وأخرجه الحميدي (141) ، وابن خزيمة (2007) من طريق سفيان بن عيينة، وابن أبي شيبة 3/35، وأبو داود (2364) ، والدارقطني 2/202 من طريق شريك، كلاهما عن عاصم، به.
قال الترمذي: حديث عامر بن ربيعة حديث حسن، والعملُ على هذا عند أهل العلم، لا يرون بالسواك للصائم بأساً، إلا أن بعض أهل العلم كرهوا السواك للصائم بالعود الرطب، وكرهوا له السواك آخر النهار، ولم ير الشافعي بالسواك بأساً أول النهار ولا آخره، وكره أحمد وإسحاق السواك آخر النهار.
وعلَّقه البخاري في "صحيحه" 4/158 عن عامر بن ربيعة بصيغة التمريض، فقال: ويذكر عن عامر بن ربيعة قال ...
قال الحافظ في "الفتح" 4/158: ومناسبته للترجمة إشعاره بملازمة السواك، ولم يخص رطباً من يابس. وهذا على طريقة المصنف في أن المطلق يُسلك به مسلك العموم، أو أن العام في الأشخاص عام في الأحوال، وقد أشار إلى ذلك بقوله في أواخر الترجمة المذكورة: "ولم يخص صائماً من
غيره"، أي: ولم يخص أيضاً رطباً من يابس، وبهذا التقرير تظهر مناسبة جميع ما أورده في هذا الباب للترجمة، والجامع لذلك كله قوله في حديث أبي هريرة: "لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء"، فإنه يقتضي إباحته في كل وقت وعلى كل حال، قال ابن المنير في "الحاشية": أخذ البخاري شرعية السواك للصائم بالدليل الخاص، ثم انتزعه من الأدلة العامة التي تناولت أحوال متناول =
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 24  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست