نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 24 صفحه : 446
15677 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَابْنُ بَكْرٍ، [1] قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا، يَقُولُ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَأْثُرُ، عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا رَأَى
= منكر الحديث، يقال: إنه ليس له حديث يعتمد عليه. قلت: ما أنكروا عليه؟ قال: روى عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه أن رجلاً تزوج امرأة على نعلين، فأجازه النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهو منكر.
وسيأتي مكرراً سنداً ومتناً برقم (15691) ، وبأتمَّ منه برقم (15679) .
وفي باب تخفيف المهور عن عمر عند الترمذي (1114/م) بلفظ: "ألا لا تغلوا صُدُقَ النساء ... " وقال: حسن صحيح، وسلف برقم (285) و (340) .
وعن أبي هريرة عند مسلم (1424) (75) بلفظ: "على أربع أواق! كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل".
وعن أنس عند البخاري (5148) ، ومسدم (1427) بلفظ: يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، قال: "فبارك الله لك أولم ولو بشاة". وسلف برقم (12685) .
وعن جابر عند أبي داود (2110) بلفظ: "من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقاً أو تمراً فقد استحل". وسلف برقم (14824) .
وعن أبي حدرد الأسلمي، سيرد برقم (15706) ولفظه: "لو كنتم تغرفون من بطحان ما زدتم". وإسناده ضعيف.
وعن سهل بن سعد الساعدي عند البخاري (5149) ، ومسلم (1425) ، بلفظ: "التمس ولو خاتماً من حديد". وسيرد 5/336.
وعن عائشة، سيرد 6/82 بلفظ: "إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة".
قال السندي: قوله: "على نعلين": الظاهر أنهما كانا هو المهر، ومن لا يرى ذلك يؤول مثله بالحمل على المهر المعجل، والله تعالى أعلم. [1] وقع في النسخ: "أبو بكر"، وصوابه: "ابن بكر" كما جاء في "أطراف المسند" 2/635.
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 24 صفحه : 446