responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 24  صفحه : 17
15304 - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، أَخْبَرَنَا ابْنِ مُبَارَكٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، [1] عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ: " أَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ،

= داود والنسائي وابن ماجه، وأحمد في "مسنده" من غير وجه عنه.
وسيأتي بالأرقام (15305) و (15306) و (15310) ، وسيكرر 6/465 سنداً ومتناً.
وقوله: "فهلا قبل أن تأتيني به":
يشهد له حديث ابن عباس أخرجه الدارقطني في "السنن" 3/206، والحاكم 4/380 من طريق زكريا بن إسحاق، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس: أن صفوان بن أميهّ أتى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... ، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 2/172 و8/69، والدارمي 2/172، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2382) ، والطبراني في "الكبير" (7327) و (11703) ، وفي سنده أشعث بن سوَّار، وهو ضعيف، لكن يصلح حديثه للمتابعات.
وقوله: "كلا أبا وهب، فارجع إلى أباطح مكة"، سيأتي نحوه برقم (15306) ، وذكرنا هناك شاهده.
قال السندي: قوله: قيل له: بعد فتح مكة.
قوله: "هلك من لم يُهاجر": أي: كما كان قبل الفتح.
وقال الخطابي في "معالم السنن" 3/307: في هذا دليل على أن الحرزَ معتبر في الأشياء حسبما تعارفه الناس في حرز مثلها ... وإنما ينظر في هذا الباب إلى سيرة الناس وعاداتهم في إحراز أنواع الأموال على اختلاف أماكنها، فكل ما كان مأخوذاً من حرز مثله، وكان مبلغه ما يجبُ فيه القطعُ، وجب قطعُ يدِ سارقه.
[1] قوله: أخبرنا ابن مبارك، عن يونس، عن الزهري، ساقط من (م) .
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 24  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست