responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 23  صفحه : 39
14683 - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنِ الْفَأْرَةِ تَمُوتُ فِي الطَّعَامِ، أَوِ الشَّرَابِ أَطْعَمُهُ؟ قَالَ: " لَا "، زَجَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، كُنَّا نَضَعُ السَّمْنَ فِي الْجِرَارِ، فَقَالَ: " إِذَا مَاتَتِ الْفَأْرَةُ فِيهِ فَلَا تَطْعَمُوهُ " (1)
14684 - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنِ الضَّبِّ، فَقَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ، فَقَالَ: " لَا أَطْعَمُهُ " وَقَذِرَهُ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُحَرِّمْهُ، وَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ، وَهُوَ طَعَامُ عَامَّةِ الرِّعَاءِ، وَلَوْ كَانَ عِنْدِي لَطَعِمْتُهُ " (2)

= والأُرجوان: بضم همزة وجيم بينهما راء ساكنة: ورد أحمر، والمراد: المِيثرة الحمراء، والنهي عنها لأنها ركابُ المتكبرين من أهل الشَّرَف، ومفهومُ الحديث: أنها إذا لم تكن حمراء لم تحرم لقصد الاستراحة، خصوصا للضعفاء.
وقوله: "مكفوفاَ بحرير" قيل: إذا كان زائداَ على أربع أصابع، وإلا فقد جاء أنه لبس جُبةَ مكفوفة بحرير (انظر "صحيح مسلم" 2069) ، وقيل: بل القميص المكفوف مما فيه كثيرُ تَرَفُّه، بخلاف الجُبة المكفوفةِ ونحوها.
و"القسيّ" بفتح، وقد تُكسر، "وتشديد مهملة، ثيابٌ فيها حرير، يؤتى بها من مصرَ، يقال: إنها منسوبة إلى قَسّ: اسم بلاد، أو بمعنى القَز، والسين والزاي أختان.
(1) إسناده ضعيف، ابن لهيعة سيئ الحفظ.
وانظر حديث أبي هريرة السالف برقم (7177) .
(2) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ ابن لهيعة.
وأخرجه الطحاوي 4/200 من طريق أسد بن موسى، عن ابن لهيعة، بهذا=
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 23  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست