نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 23 صفحه : 21
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه النسائي 7/190-191 و309 من طريق حجاج بن محمد، والدارقطني 3/73 من طريق عبيد الله بن موسى والهيثم بن جميل، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/58 من طريق أبي نعيم، أربعتهم عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعاً. وزادوا في آخره: "إلا كلب صيد".
قال النسائي: حديث حجاج عن حماد بن سلمة ليس بصحيح، وقال مرة: منكر. وانظر لهذه الزيادة الحديث السالف برقم (14418) .
وأخرجه الدارقطني 3/73 من طريق سويد بن عمرو، والبيهقي 6/6 من طريق عبد الواحد بن غياث، كلاهما عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر موقوفاً، وفيه الاستثناء: "إلا كلب صيد".
وأخرجه أبو داود (3479) ، والترمذي (1279) ، وابن الجارود (580) ، والطحاوي 4/52، والطبراني في "الأوسط" (3225) ، والدارقطني 3/72، والحاكم 2/34، والبيهقي 6/11 من طريق عيسى بن يونس، والبيهقي أيضاً من طريق حفص بن غياث، كلاهما عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر.
قال الترمذي: هذا حديث في إسناده اضطراب، وقد روي هذا الحديث عن الأعمش، عن بعض أصحابه، عن جابر. وقال البيهقي: ولعل مسلما إنما لم يخرجه في الصحيح لأن وكيع بن الجراح رواه عن الأعمش، قال: قال جابر ابن عبد الله فذكره، ثم قال: قال الأعمش: أرى أبا سفيان ذكره. فالأعمش كان يشك في وصل الحديث، فصارت رواية أبي سفيان بذلك ضعيفة.
قلنا: وأخرجه من طريق وكيع هذه ابن أبي شيبة 6/414، و14/201، وأبو يعلى (2275) .
وأخرجه الطحاوي 4/52 من طريق عمر بن حفص، قال: حدثنا أبي، عن الأعمش، قال: حدثني أبو سفيان، عن جابر، أثبته مرة ومرة شك في أبي سفيان، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... فذكره.
والنهي عن ثمن الكلب سلف برقم (14411) من طريق الحسن بن أبي جعفر، عن أبي الزبير، واستثنى هناك الكلب المعلَم.
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 23 صفحه : 21