نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 22 صفحه : 354
14463 - حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ يَعْنِي ابْنَ عَمَّارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ أَصَابَ النَّاسَ
= وسلف الحديث من طريق الزهري عمن سمع جابراً عقب حديث أبي هريرة السالف برقم (9845) ، وانظر تخريجه هناك.
وأخرجه ابن أبي شيبة 10/71 من طريق الشعبي، عن جابر. بنحوه.
وإسناده ضعيف.
وانظر ما سيأتي برقم (15089) ، وما سلف برقم (14447) .
قوله: "فأعرض عنه" قال السندي: دليل على ما قاله علماؤنا أنه لا يثبت الرجمُ بالاعتراف مرة، وإلا فلا يمكن الاعتراضُ عن إقامة الحدّ بعد ثبوته.
"أبكَ جنون؟ " تعليماً لكيفية الرجوع عن الاعتراف، أو كشفاً للحال، أو احتيالاً لدَرْء الحد، فإن الحدَ يُدرَأ بالشبهات.
"أذْلَقَتْه"، أي: آلمته ووصلت إليه بحدها.
قوله: "ولم يصلّ عليه" قال الحافظ في "الفتح" 12/131: اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فقال مالك: يأمر الإمام بالرجم، ولا يتولاه بنفسه، ولا يرفع عنه حتى يموت، ويخلي بينه وبين أهله يغسلونه ويصلون عليه، ولا يصلي عليه الإمام ردعاً لأهل المعاصي إذا علموا أنه ممن لا يصلى عليه، ولئلا يجترئ الناس على مثل فعله. وعن بعض المالكية: يجوز للإمام أن يصلي عليه، وبه قال الجمهور. والمعروف عن مالك: أنه يُكره للإمام وأهل الفضل الصلاة على المرجوم، وهو قول أحمد. وعن الشافعي: لا يُكره، وهو قول الجمهور. وعن الزهري: لا يصلى على المرجوم ولا على قاتل نفسه.
وعن قتادة: لا يصلى على المولود من الزنى. وأطلق عياض فقال: لم يختلف العلماء في الصلاة على أهل الفسق والمعاصي والمقتولين في الحدود، وإن كره بعضهم ذلك لأهل الفضل إلا ما ذهب إليه أبو حنيفة في المحاربين، وما ذهب إليه الحسن في الميتة من نفاس الزنى، وما ذهب إليه الزهري وقتادة.
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 22 صفحه : 354