نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 22 صفحه : 337
14443 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ: سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشِّغَارِ " (1)
14444 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ: سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: طُلِّقَتْ خَالَتِي، فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا، فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " بَلَى، فَجُدِّي نَخْلَكِ، فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي، أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا " (2)
= "فَحْلها"، أي: للضراب لمن معه الإناث بلا ذكر.
"ومنيحتها"، أي: العطية منها للمحتاج إلى اللبن، ولا ماشية عنده.
فائدة: قال البيهقي في "السنن" 4/183: ذهب أكثر العلماء إلى أن وجوب الزكاة نسخ وجوب الحقوق سوى الزكاة، ما لم يضطر إليه غيره.
وانظر "فتح الباري" لابن حجر 3/272-273.
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم.
والحديث في "مصنف" عبد الرزاق (14450) ، ومن طريقه أخرجه مسلم (1417) .
وأخرجه الشافعي 2/8 و9، وابن أبي شيبة 4/181، ومسلم (1417) ، والبيهقي 7/200 من طرق عن ابن جريج، بهذا الإسناد.
وسيأتي برقم (14648) عن حجاج بن محمد، عن ابن جريج.
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، سلف برقم (7012) ، وانظر شرحه وشواهده هناك.
(2) إسناده صحيح على شرط مسلم.
وهو في "مصنف" عبد الرزاق (12032) ، ومن طريقه أخرجه مسلم=
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 22 صفحه : 337