responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 17  صفحه : 415
11311 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا الْمُسْتَمِرُّ [1] بْنُ الرَّيَّانِ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَطْيَبُ الطِّيبِ الْمِسْكُ " (2)
11312 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى حَتَّى نَقُولَ: لَا يَتْرُكُهَا، وَيَتْرُكُهَا حَتَّى نَقُولَ: لَا يُصَلِّيهَا " (3)

= ويشهد للنهي عن التحدث أثناء قضاء الحاجة حديثُ ابن عمر عند مسلم (370) وفيه أن رجلاً مر ورسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يبول، فسلَّم، فلم يرد عليه. قلنا: وهذا في رد السلام مع إنه واجب، فكيف في غيره؟!
قال السندي: قوله: "لا يخرج الرجلان" بكسر الجيم على النهي، أو بضمها على النفي بمعناه.
"يضربان الغائط": من ضرب الغائط إذا أتى الخلاء.
كاشفان، أي: وهما كاشفان. وفي رواية أبي داود: كاشفين بالنصب.
والنهي راجع إلى الكشف والتحدث لا إلى نفس الخروج، والله تعالى أعلم.
[1] في (م) : المعتمر، وهو تحريف.
(2) إسناده صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه الطيالسي (2160) ، وأبو داود (3158) ، والنسائي في "المجتبى" 4/40، وفي "الكبرى" (2033) ، والحاكم 1/361، القضاعي (1326) من طرق، عن المستمر بن الريان، بهذا الإسناد.
وقد سلف برقم (11269) .
(3) إسناده ضعيف لضعف عطية: وهو ابن سعْد العوفي، وفًضيْل: وهو ابن =
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 17  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست