responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 17  صفحه : 398
11296 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النِّسَاءَ قُلْنَ: غَلَبَنَا عَلَيْكَ الرِّجَالُ يَا رَسُولَ اللهِ، فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا يَا رَسُولَ اللهِ نَأْتِيكَ فِيهِ، فَوَاعَدَهُنَّ مِيعَادًا، فَأَمَرَهُنَّ وَوَعَظَهُنَّ، وَقَالَ: " مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ يَمُوتُ لَهَا ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ، إِلَّا كَانُوا لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ " فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: أَوِ اثْنَيْنِ [1] ؟ فَإِنَّهُ مَاتَ لِي اثْنَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَوِ اثْنَيْنِ" (2)

= والآجري في "الشريعة" ص309 من طريق الأعمش، وابن خزيمة 1/293-294 من طريق إسرائيل، والدارقطني في "النزول" ص132 من طريق منصور، ثلاثتهم عن أبي إسحاق، عن الأغر، به.
وأخرجه ابن أبي عاصم (501) و (502) ، والآجري في "الشريعة" ص309 من طريق الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن الأغر، به.
وسيأتي برقم (11892) ، وقد سلف في مسند أبي هريرة (7622) .
[1] في النسخ الخطية: اثنين في المواضع الثلاثة، وضبب في (ظ 4) و (س) على الثانية، قال السندي: أو اثنين: عطف على ثلاثة بالنظر إلى المعني، أي: تقدم ثلاثة أو اثنين كما في رواية البخاري في كتاب العلم، والمعنى: أي ما ذكرت مقتصر على ثلاثة، أو يشمل اثنين، وعلى الوجهين، فقولها: فإنه مات لي اثنين، نصبه على الحكاية، والله تعالى أعلم.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. ذكوان: هو أبو صالح السمان.
وأخرجه البخاري (102) ، ومسلم (2633) (153) ، والنسائي في "الكبرى" (5896) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (101) و (1249) ، ومسلم (2633) (153) ، وأبو يعلى =
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 17  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست