responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 17  صفحه : 395
مِنْ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ، وَمَنْ [1] كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ "، حَتَّى رَأَيْنَا أَنْ [2] لَا حَقَّ لِأَحَدٍ مِنَّا فِي فَضْلٍ (3)
11294 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَعَفَّانُ، قَالَا: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ قَزَعَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِىَّ، قَالَ: سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعًا فَأَعْجَبْنَنِي وَأَيْنَقْنَنِي - قَالَ عَفَّانُ: وَآنَقْنَنِي - " نَهَى أَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ - قَالَ عَفَّانُ: أَوْ لَيْلَتَيْنِ - إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ "
" وَنَهَى عَنِ الصَّلَاةِ فِي سَاعَتَيْنِ بَعْدَ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ "

[1] في (ظ 4) : منْ (دون واو) ، وأشير إلى "الواو" في (س) و (ص) أنها نسخة.
[2] في (ظ 4) : أنه، وهو الموافق لرواية مسلم.
(3) إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه.
وأخرجه مسلم (1728) ، وأبو داود (1663) ، وأبو يعلى (1064) ، وابن حبان (5419) ، والبيهقي في "السنن" 4/182 و10/3، وفي "الشعب" (3387) ، وفي "الآداب" (814) ، والبغوي في "شرح السنة" (2685) من طرق عن أبي الأشهب، بهذا الإسناد.
قال السندي: قوله: يصرف راحلته: كأنه تعرض للسؤال على ألطف وجه.
قوله: "فليعد"، أي: فليعط من لا ظهر له.
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 17  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست