نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 17 صفحه : 16
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ؟ قَالَ: " الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ وَالْفُوَيْسِقَةَ، وَيَرْمِي الْغُرَابَ وَلَا يَقْتُلُهُ، وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ، وَالْحِدَأَةَ وَالسَّبُعَ الْعَادِيَ " (1)
= وانظر حديث ابن مسعود السالف برقم (3675) ، وحديث ابن عمر السالف برقم (4638) .
قال السندي: قوله: "من استعف": "منْ" شرطية، أي: من طلب العفاف، أي: الكف عن السؤال، أعطاه الله تعالى، ومن طلب الغنى من الله تعالى أعطاه ذلك. وقيل: من طلب من نفسه العفة عن السؤال، ولم يطلب الاستغناء، صيره الله عفيفاً، ومن ترقى من هذه المرتبة إلي ما هو أعلى، وهو إظهار الاستغناء عن الخلق، يملأ الله قلبه غنى، لكن إن أعطي شيئاً لم يرده.
ومن سألنا، بفتح اللام.
(1) إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد، وهو القرشي الهاشمي مولاهم، وبقيةُ رجاله ثقات رجال الشيخين. هُشيم: هو ابن بشير.
وأخرجه أبو داود (1848) عن الإمام أحمد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي (838) من طريق هشيم، بهذا الإسناد، وقال: هذا حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا: المحرم يقتل السبع العادي، وهو قول سفيان الثوري والشافعي. وقال الشافعي: كل سبُع عدا على الناس أو على دوابهم، فللمحرم قتلُه.
قلنا: تعقب الحافظُ ابن حجر في "التلخيص" 2/274 الترمذي بقوله: وفي إسناده يزيد بن أبي زياد، وهو ضعيف وإن حسنه الترمذي، وفيه لفظة منكرة، وهي قوله: "ويرمي الغُراب ولا يقتله". اهـ. واستنكر هذا الخبر أيضاً الذهبي في "السير" 6/131.
وقد سلف بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمر برقم (4461) ، وفيه أن المحرم يقتل الغراب. =
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 17 صفحه : 16