نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 16 صفحه : 259
10411 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنْ رَجُلٍ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " حَرِيمُ الْبِئْرِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا مِنْ حَوَالَيْهَا كُلُّهَا، لِأَعْطَانِ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ، وَابْنُ السَّبِيلِ أَوَّلُ شَارِبٍ، وَلَا يُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ " (1)
10412 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ،
=والمزي في ترجمة سعيد من "تهذيب الكمال" 10/417 من طريق داود بن أبي هند، عن سعيد بن أبي خيرة، به.
(1) إسناده صحيح، والرجل المبهم في إسناده هو محمد بن سيرين كما جاء مصرحاً به عند البيهقي 6/155 بإسنادٍ صحيح من طريق مسدد عن هشيم، أخبرنا عوف، حدثنا محمد بن سيرين.
وأخرجه البيهقي مرة أخرى كرواية المصنف 6/155 من طريق يحيى بن آدم، عن هشيم، بهذا الإسناد.
ولقوله: "ولا يمنع فضل الماء ... " الخ، انظر ما سلف برقم (7324) .
وفي باب حريم البئر عن عبد الله بن مغفل عند الدارمي (2626) ، ابن ماجه (2486) . وإسناده ضعيف.
وعن أبي سعيد الخدري عند ابن ماجه (2487) ، وإسناده ضعيف أيضاً.
وقوله: "حريم البئر أربعون ذراعاً"، قال السندي: أي: من حفر بئراً في أرض مَوَاتٍ، فله حَرِيمُها أربعون ذراعاً من الجوانب كلها، فيكون كل جانب عشرة أذرع، لا ينبغي لغيره أن يزاحمه في ذلك، وقيل: له أربعون من كل جانب، وظاهر الحديث يرده.
وقوله: "ابن السبيل أول شارب"، قال: جملة من مبتدأ وخبره، أي أن ابن السبيل قُدم على الكل، وأحق بالشرب من غيره، فليس لصاحب البئر أن يمنعه من الشرب.
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 16 صفحه : 259