مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مسند أحمد - ط الرسالة
نویسنده :
أحمد بن حنبل
جلد :
16
صفحه :
256
ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ " (1)
10406 - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، وَحَدَّثَنَا هَاشِمٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا لَيْثٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: " لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، عَزَّ جُنْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَغَلَبَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، فَلَا شَيْءَ بَعْدَهُ ". قَالَ هَاشِمٌ: " أَعَزَّ " (2)
10407 - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي لَيْثٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ، مَوْلَى ابْنِ أَبِي ذُبَابٍ
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البخاري (2152) و (2234) و (6839) ، ومسلم (1703) (30) ، والنسائي في "الكبرى" (7245) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/136، وفي "شرح مشكل الآثار" (3733) ، والبيهقي 8/242، والبغوي (2588) من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد. وانظر (9470) .
قوله: "ولا يُثَرب"، قال في "النهاية" 1/209: أي: لا يوبخها ولا يقرعها بالزنى بعد الضرب، وقيل: أراد: لا يقنع في عقوبتها بالتثريب، بل يضربها الحد، فإن زنى الإماء لم يكن عند العرب مكروهاً ولا منكرا، فأمرهم بحد الإماء كما أمرهم بحد الحرائر. قلنا: والمعنى الأول أولى، وهو الموافق للرواية السالفة (9470) بلفظ: ولايعيرها.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وطريق هاشم سلفت مكررة برقم (8067) .
نام کتاب :
مسند أحمد - ط الرسالة
نویسنده :
أحمد بن حنبل
جلد :
16
صفحه :
256
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir