نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 15 صفحه : 166
9291 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - قَالَ حَمَّادٌ: وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا رَفَعَهُ، ثُمَّ قَالَ حَمَّادٌ أُرَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " أَنَّ رَجُلًا زَارَ أَخًا لَهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى،
= حديثٍ التغليظُ على من أقْدَمَ على شيء مما ذكر، وجاءت صيغ الترهيب على نحو "ملعون من أتى"، أو "لا ينظر الله إليه" الخ، وقد أشار الترمذي إلى نحو هذا، فقال في "سننه" بعدما خرج هذا الحديث: فلو كان إتيان الحائض كفراً لم يؤمر فيه بالكفارة. ومعنى هذا عند أهل العلم على التغليظ.
قلنا: وإتيان المرأة وهي حائض محرم باتفاق، لقوله تعالى: (فاعتزلوا النساء في المَحِيضِ ولا تقربوهن حتى يَطْهُرْنَ) [البقرة: 222] ، ولقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اصنعوا كل شيء إلا النكاحَ" أخرجه أحمد 3/132، ومسلم (302) وغيرهما من حديث أنس، ولقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أقبِل وأدبِر، واتقوا الدبُرَ والحيضةَ". وقد سلف من حديث ابن عباس برقم (2703) ، وسنده حسن.
وانظر ما سلف برقم (7684) في الترهيب من إتيان المرأة في الدبر، وما سيأتي برقم (9536) في الترهيب من إتيان الكاهن والعَراف.
وفي باب الترهيب من إتيان الكهان والعرافين عن بعض أزواج النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عند مسلم (2230) ، ولفظه: "من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة"، وسيأتي في "المسند" 4/68 و5/380.
وعن جابر عند البزار (3045 - كشف الأستار) ، وفي سنده عقبة بن سنان، قال أبو حاتم في "الجرح والتعديل" 6/311: صدوق، لكن ضعفه الهيثمي في "المجمع" 5/117.
وعن عمران بن حصين عنده أيضا (3044) ، وفي سنده انقطاع.
قوله: "من أتى حائضاً"، أي: جامعها في قُبُلِها.
"فقد برىء"، وفي رواية: "فقد كفر"، قيل: هذا إن كان مستحلا لذلك، وقيل: بل هو تغليظ وتشديد، أي: عَمِلَ عَمَلَ من كفر. قاله السندي.
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 15 صفحه : 166