نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 15 صفحه : 143
9253 - حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ سِيلَانَ،
= عبد الله-، وجهالة ذهيل -وهو ابن عوف بن شَماخ-، والحجاج بن أرطاة مدلس وقد عنعن. عباد بن عباد: هو ابن حبيب بن المهلب البصري.
وأخرجه ابن ماجه (2303) ، والبزار (1326 و1327 و2863 - كشف الأستار) ، والبيهقي 9/360 و361 من طرق عن الحجاج بن أرطاة، بهذا الإسناد.
ورواية البزار مختصرة: عن أبي هريرة أنه قال: قلت: يا رسول الله، ما يحل لأحدنا من مال أخيه؟ قال: "يأكل ولا يحمل، ويشرب ولا يحمل".
وأخرجه البيهقي 9/361 من طريق شريك، عن حجاج بن أرطاة، عن سليط، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: سئل النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عما يحل للرجل من مال أخيه، قال: "يأكل حتى يشبعَ إن كان جائعاً، ويشرب حتى يَرْوى". قال البيهقي: شريك النخعي خالف في إسناده من مضى. قلنا: وشريك سيىء الحفظ.
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، سيأتي 3/7-8 مرفوعاً: "إذا أتى أحدكم حائطا فأراد أن يأكل فلينادِ: يا صاحبَ الحائط، ثلاثا، فإن أجابه، وإلا فليأكل، وإذا مَر أحدكم بإبلٍ، فأراد أن يشرب من ألبانها فلينادِ: يا صاحبَ الإبلِ، أو يا راعي الإبل، فإن أجابه، وإلا فليشرب، والضيافةُ ثلاثة أيام، فما زاد فهو صدقة". وإسناده صحيح.
وعن عبد الله بن عمرو، سلف (6683) ضمن حديث مطول، سئل عن الثمار، وما أخذ منها في أكمامها، قال: "من أخذ بفمه، ولم يتخذ خُبنة فليس عليه شيء، ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين وضرباً ونكالا".
وعن سمرة بن جندب عند أبي داود (2619) ، والترمذي (1296) ولفظه: "إذا أتى أحدكم على ماشية، فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه، فإن أذن له، فليحتلب وليشرب، وإن لم يكن فيها أحد، فليصوت ثلاثاً، فإن أجابه أحد فليستأذنه، فإن لم يجبه أحد، فليحتلب وليشرب، ولا يحمل". وإسناده صحيح=
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 15 صفحه : 143