responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 13  صفحه : 364
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ونحن في بادية لنا ومعه عباس، فصلى في صحراء ليس بين يديه
سترة، وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين يديه، فما بالى ذلك. سلف في مسند الفضل برقم (1797) ، وسنده ضعيف، فعباس بن عبيد الله لا يعرف حاله وانفرد ابن حبان بتوثيقه، وهو لم يدرك عمه الفضل.
وروي مرفوعاً "لا يقطع الصلاة شيء" عن غير واحد من الصحابة، ولا يصح منها شيء، وروي موقوفاً عن علي وعثمان وابن عمر وغيرهم بأسانيد صحيحة.
انظر "سنن الدارقطني" 1/367 و368 و369، و"العلل" لابن الجوزي 1/445 -446.
وقد اختلف العلماء بهذه الأحاديث، فمال بعضهم إلى أن حديث أبي ذر وغيره منسوخة بحديث عائشة وغيرها، ومال بعضهم إلى تأويل القطع بأن المراد به نقص الخشوع لا الخروج من الصلاة.
قال الإمام البغوي في "شرح السنة" 2/461-463 بعد أن أورد حديث عائشة أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصلي وهي معترضه بين يديه، وحديث ابن عباس أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصلي بالناس بمنى فمرَّ ابن عباس بين يدي بعض الصف فنزل وأرسل الأتان ترتع، ودخل في الصف ولم ينكر ذلك عليه أحد: في هذه الأحاديث دليل على أن المرأة إذا مرَّت بين يدي المصلي لا تقطع صلاته، وعليه أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم أنه لا يقطع صلاة المصلي شيء مرّ بين يديه، ثم ذكر حديث أبي سعيد مرفوعاً "لا يقطع الصلاة شيء، وادرؤوا ما استطعتم، فإنما هو شيطان" فقال: وهذا قول علي وعثمان وابن عمر، وبه قال ابن المسيب والشعبي وعروة، وإليه ذهب مالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي.
وذهب قوم إلى أنه يقطع صلاته المرأةُ والحمار والكلب، يروى ذلك عن أنس، وبه قال الحسن، وذكر حديث أبي ذر.
ثم قال: وقالت طائفة: يقطعها المرأة الحائض والكلب الأسود، روي ذلك عن ابن عباس، وبه قال عطاء بن أبي رباح، وقالت طائفة: لا يقطعها إلا الكلب=
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 13  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست