نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 12 صفحه : 49
7143 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ، إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا، فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ " (1)
= هو دعاء فلا يجب جوابه، والله تعالى أعلم.
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سهيل بن أبي صالح، فمن رجال مسلم، وروى له البخاري مقرونا وتعليقا. إسحاق بن يوسف: هو الأزرق، وسفيان: هو الثوري، وأبو صالح: هو ذكوان السمان.
وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (10) ، ومسلم (1510) ، وأبو داود (5137) ، وابن الجارود (971) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/109، والبيهقي في "السنن" 10/289، وفي "الشعب" (7846) من طرق عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي (2405) ، وابن أبي شيبة 8/539، ومسلم (1510) ، والترمذي (1906) ، والنسائي في "الكبرى" (4896) ، وابن حبان (424) ، وأبو نعيم في "الحلية" 6/345، والبيهقي في "السنن" 10/289، والبغوي (2425) من طرق عن سهيل بن أبي صالح، به.
وسيأتي برقم (7570) و (8893) و (9745) .
قوله: "لا يجزي"، قال السندي: أي: لا يقدر على أداء جزائه على التمام والكمال.
"فيعتقه"، قال: فيصير سببا لعتقه بشرائه، وليس المراد أنه يحتاج إلى إعتاق آخر سوى أنه اشتراه، وفيه أن المملوك كالميت لعدم نفاذ تصرفه، وإعتاقه كاحيائه، فمن أعتق أباه، فكأنه أحياه، فكما أن الأب كان سببا لوجود ابنه، كذلك صار الابن بإعتاقه سببا لحياته، فصار كأنه فعل مع أبيه مثل ما فعل معه أبوه، فتساويا، والله تعالى أعلم.
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 12 صفحه : 49