responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 12  صفحه : 40
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= مغيرة بن عبد الرحمن، وهو (6639) ، والنسائي في "المجتبى" 7/25-26، والبغوي (79) من طريق شعيب بن أبي حمزة، ومسلم (1654) (25) ، والبيهقي 1/440 من طريق موسى بن عقبة، ومسلم (1654) (25) من طريق ورقاء، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 10/208، وابن حبان (4337) من طريق هشام بن عروة، ستتهم عن أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن أبي هريرة.
في حديث هشام بن عروة: "على مئة امرأة"، وفي حديث سفيان عند الحميدي ومسلم، ومغيرة بن عبد الرحمن وموسى بن عقبة عند البيهقي: "على سبعين امرأة"، وفي حديث سفيان عند البخاري، وشعيب وورقاء وموسى بن عقبة عند مسلم: "على تسعين امرأة".
وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" (1925) عن الربيع بن سليمان المرادي، عن شعيب بن الليث، عن أبيه الليث بن سعد، عن جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن أبي هريرة. وقال فيه: "على مئة امرأة، أو تسع وتسعين". ومن طريق الليث علقه البخاري في "صحيحه" برقم (2819) .
وسيأتي الحديث برقم (7715) عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن أبي هريرة. وسنذكر الخلاف في هذه الرواية هناك.
قال الحافظ في "الفتح" 6/460: فمحصل الروايات: ستون، وسبعون، وتسعون، وتسع وتسعون، ومئة، ثم جمع بينها أن الستين كن حرائر، وما زاد عليهن كن سراري أو بالعكس، وأما السبعون فللمبالغة، وأما التسعون والمئة فكن دون المئة وفوق التسعين، فمن قال تسعون، ألغى الكسر، ومن قال مئة، جبره!!
قوله: "أطوف الليلة"، قال السندي: كناية عن الدخول عليها للجماع.
وقوله: "ولم يستثن"، قال: أي: لم يقل: إن شاء الله، وكأنه نسي ذلك لغلبة الرجاء وصدق العزيمة في الجهاد، ولشغل القلب بذلك ما التفت إلى قول الملك: قل: إن شاء الله، وما تبين عنده أنه ماذا يقول كما هو شأن من اشتغل قلبه بشيء.
وقوله: "بشق إنسان"، قال: بكسر الشين، أي: نصفه.=
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 12  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست